ما حكم صرف ما بقي من التركة بعد إعطاء أصحاب الفروض إلى منافع المسلمين قبل إعطاء ذوي الارحام و من دون الرد على أهل الفروض؟؟؟
*(سوال نمبر:98)*
سوال:
ما حكم صرف ما بقي من التركة بعد إعطاء أصحاب الفروض إلى منافع
المسلمين قبل إعطاء ذوي الارحام و من دون الرد على أهل الفروض؟؟؟
*الجواب وبالله التوفيق:
فالباقي بعد إعطاء أصحاب الفروض إذا لم يكن في المسألة عصبة
مصروف إلى مصالح المسلمين أي بيت المال المنتظم.
فإن لم يكن منتظما فلا يجوز صرفه إلى بيت المال بل يرد على
أهل الفروض غير الزوجين..
فإن لم يكونوا صرف إلى ذوي الارحام لما روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء في ميراث العمة والخالة فأنزل عليه لا ميراث لهما
*قال الإمام الحرمين*
وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله في الباقي من المال إذا
لم يكن في المسألة عصبة فقال زيد بن ثابت رضي الله ( إذا لم تكن عصبة نسب فالباقي مصروف
إلى مصالح المسلمين ذهب إليه ابو بكر الصديق وعبد الله بن زبير وهو مذهب مالك والشافعي
*قال الماوردي رحمة الله*
وإنما بدأ الشافعي بذوي الارحام لأنهم عنده لا يرثون مع وجود
بيت المال
*قال النووي رحمه الله*
ولو فقدوا كلهم فاصل المذهب انه لا يورث ذوي الارحام ولا يرد
على أهل الفرض بل المال لبيت المال... وافتي المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال
بالرد على أهل الفرض غير الزوجين... فإن لم يكونو صرف إلى ذوي الارحام
*قال مصطفى البغا*
أفتى متاخرو الشافعية بعدم توريث بيت المال لأن الشرط في توريثه
أن يكون منتظما والمراد بانتظامه أن يصرفه في مصارفها الشرعية. وهو الآن غير منتظم
ولذلك حكموا بالرد على ذوي الفروض غير الزوجين فإن لم يكن هناك من يرد عليه من اصحاب
الفروض ورثوا ذوي الارحام
*السنن الكبرى 12204 باب من لا يرث ذوي الارحام*
*نهاية المطلب في دراية المذهب 7 /.436*
*الحاوي الكبير 8/.83*
*منهاج الطالبين 2. /324*
*الفقه المنهجي 2 /.277*
*اجابہ*: مفتی اطھرحدادی ۔مفتی نظام الدین ساٹھویلکر۔مولوی
انس کیرلا(کنڈلور)
------------------------------------
*منجانب بحث و نظر فقہ شافعی کوکن*
زیر نگرانی
*مفتی رفیق محمد شفیع پورکر مدنی*
*مفتی رفیق محمد شفیع پورکر مدنی*
مرتب
*مفتی فیاض محمودبرمارے حسینی*
*مفتی فیاض محمودبرمارے حسینی*
ٹیلیگرام پر جائن کریں
https://t.me/bahsonazarfiqhashafaikokan
Comments
Post a Comment